الميرزا جواد التبريزي

83

منهاج الصالحين

الجميع أو يدع الجميع . ( مسألة 342 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثلياً لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة . ( مسألة 343 ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان أقواهما العدم . ( مسألة 344 ) : إذا غرم المشتري شيئاً من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه . ( مسألة 345 ) : إذا حطّ البائع شيئاً من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه . ( مسألة 346 ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلًا ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار . ( مسألة 347 ) : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة فإذا كان مشغولًا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها . ( مسألة 348 ) : إذا كان مشغولًا بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي . ( مسألة 349 ) : يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً ، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام ، وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله ، نعم يشكل مثل